responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 188

وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا.

ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده.

ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر، ويثبت لو دخل.

ولو تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت الامة ردها ولها المهر مع الوطأ للشبهة ويرجع به على من ساقها، وله زوجته.

ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر، كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطئ للشبهة وعليها العدة وتعاد إلى زوجها وعليه مهر ها الاصلى.

ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد.

وفي رواية ينقص مهرها.

(النظر الثانى) في المهر.

وفيه أطراف: (الطرف الاول) كل ما يملكه المسلم يكون مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعه كتعليم الصنعة والسورة، ويستوى فيه الزوج والاجنبى.

أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان، أشبههما: الجواز.

ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الاشبه بل يتقدر بالتراضى.

ولابد من تعيينه بالوصف أو الاشارة ويكفى المشاهدة عن كيله ووزنه.

ولو تزوجها على خادم فلم يتعين، فلها وسطه.

وكذا لو قال: دار أو بيت.

ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم.

ولو سمى لها مهرا ولابيها شيئا سقط ما سمى له.

ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح.

ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها (القيمة) عينا، أو مضمونا.

ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ولو عقد صح.

ولها مع الدخول مهر المثل وقيل: يبطل العقد.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست