responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 186

(النوع الثانى): ملك المنفعة.

وصيغته أن يقول: أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها ولم يتعدهما الشيخ.

واتسع آخرون بلفظ الاباحة ومنع الجميع لفظ العارية.

وهل هو إباحة أو عقد؟ قال: (علم الهدى): هو عقد متعة.

وفي تحليل أمته لمملوكه تردد، ومساواته بالاجنبى أشبه.

ولو ملك بعض الامة فأحلته نفسها لم يصح.

وفي تحليل الشريك تردد والوجه: المنع.

ويستبيح ما يتناوله اللفظ.

فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، وكذا اللمس.

لكن لو أحل الوطأ حل له ما دونه.

ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء.

وكذا لا يستبيح بتحليل الوطء.

وولد المحللة حر.

فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الاب.

وإن لم يشترط ففى إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما: أنه لا تلزم.

ولا بأس أن يطأ الامة وفي البيت غيره، وأن ينام بين أمتين.

ويكره في الحرائر.

وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا.

ويلحق بالنكاح، النظر في أمور خمسة: (الاول) في العيوب والبحث في أقسامها وأحكامها: عيوب الرجل أربعة: الجنون والخصاء والعنن والجب.

وعيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعمى والاقعاد.

وفي الرتق تردد أشبهه: ثبوته عيبا لانه يمنع الوطء.

ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه، ولا بالعرج على الاشبه.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست