responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182

(الثالث) المهر وذكره شرط ويكفى فيه المشاهدة، ويتقدر بالتراضى ولو بكف من بر [1].

ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر وإذا دخل استقر المهر تماما.

ولو أخلت بشئ من المدة قاصها.

ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل.

ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقى.

والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها.

ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا.

(الرابع) الاجل.

وهو شرط في العقد.

ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولابد من تعيينه.

ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر.

وفيه رواية بالجواز، فيها ضعف.

وأما الاحكام فمسائل: (الاولى) الاخلال بذكر المهر مع ذكر الاجل يبطل العقد.

وذكر المهر من دون الاجل يقلبه دائما.

(الثانية) لا حكم للشروط قبل العقد. ويلزم لو ذكرت فيه.

(الثالثة) يجوز اشتراط إثباتها ليلا أو نهارا وألا يطأها في الفرج، ولو رضيت به بعد العقد جاز.

والعزل من دون إذنها.

ويلحق الولد وإن عزل، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان.

(الرابعة) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا. ولا لعان على الاظهر. ويقع الظهار على تردد.

(الخامسة) لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين [2].

وقال المرتضى: يثبت، ما لم يشترط السقوط. نعم لو شرط الميراث لزم.

(السادسة) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الاشهر.


[1] في صحيح مسلم عن جابر: (كنا نستمتع بالقضية من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى عليه وسلم..) وأبى بكر حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث.

[2] من شرائع الاسلام اه وأما النسبة للولد فإنه يرثهما ويرثانه من غير خلاف.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست