responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 181

(الرابعة) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ويجوز في غيرها،.

يحرم التصريح في الحالين.

(الخامسة) إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم.

(السادسة) نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين، على أن مهر كل واحدة نكاح الاخرى.

(السابعة) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها،.

وأن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها: ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك.

وأن يتزوج بمن كانت صرة لامه مع غير أبيه.

ويكره الزانية قبل أن تتوب.

القسم الثانى: في النكاح المنقطع والنظر في أركانه وأحكامه: وأركانه أربعة: (الاول) الصيغة.

وهو ينعقد بأحد الالفاظ الثلاثة خاصة [1].

وقال (علم الهدى): ينعقد في الاماء بلفظ الاباحة والتحليل.

(الثانى) الزوجة: ويشترط كونها مسلمة أو كتابية.

ولا يصح بالمشركة والناصبة.

يستحب اختيار المؤمنة العفيفة وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا.

يكره بالزانية وليس شرطا.

أن يستمتع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلا يفتضها.

وليس محرما.

ولا حصر في عددهن.

يحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها، وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن.


[1] وهى زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست