responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 176

وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه [ المرضعة وأولاد فحلها ] قال في الخلاف: لا، والوجه الجواز.

(الثالثة) لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا إن كان دخل بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة حسب.

ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول.

ولو أرضعتها الاخرى فقولان، أشبههما: أنها تحرم أيضا.

ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل بالمرضعة، وإلا حرمت المرضعة.

(السبب الثالث) في المصاهرة: والنظر في الوطئ والنظر واللمس.

(أما الاول) فمن وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن، سواء كن قبل الوطى ء أو بعده.

وحرمت الموطوءة على أبى الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا.

ولو تجرد العقد عن الوطئ حرمت أمها عليه عينا على الاصح، وبنتها جمعا لا عينا.

فلو فارق الام حلت البنت.

ولا تحرم مملوكة الابن على الاب بالملك، وتحرم بالوطئ.

وكذا مملوكة الاب.

ولا يجوز لاحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل.

نعم يجوز أن يقوم الاب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها.

ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمع لا عينا، وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها، فإن أذنت إحداهما صح.

ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الاخ والاخت.

ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الاخ أو الاخت كان العقد باطلا.

وقيل: تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والامضاء أو فسخ عقدها.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست