responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 16

وليلة النصف من رجب، ويوم المبعث [1].

وليلة النصف من شعبان، والغدير [2] ويوم المباهلة [3].

وغسل الاحرام.

وزيارة النبي (صلى الله عليه وآله)، والائمة (عليهم السلام) ولقضاء الكسوف.

وللتوبة.

ولصلاة الحاجة.

والاستخارة.

ولدخول الحرم، والمسجد الحرام.

والكعبة.

والمدينة، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله).

وغسل المولود.

التيمم: الركن الثالث: في الطهارة الترابية، والنظر في أمور أربعة: الاول: شرط التيمم عدم الماء، أوعدم الوصلة إليه، أو حصول مانع من استعماله، كالبرد والمرض.

ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن، وقيل: ما لم يضر في الحال، وهو الاشبه.

ولو كان معه ماء وخشى العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة.

وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لازالتها أو للوضوء أزالها وتيمم، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته.

وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز.

الثاني: فيما يتيمم به، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالاشنان والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ.

ولا بأس بأرض النورة والجص، ويكره بالسبخة والرمل.

وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان.


[1] هو السابع والعشرون من رجب .

[2] هو يوم الثامن عشر من ذى الحجة .

[3] وهو الرابع والعشرون من ذى الحجة .

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست