responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 155

ويكره لذوى المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم.

(الرابع) الوكيل: ويشترط فيه كمال العقل.

ويجوز أن تلى المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها.

والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم، والذمي.

وللذمي على الذمي.

وفي وكالته له على المسلم تردد.

والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي ولا يتوكل على مسلم.

والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط.

(الخامس) في الاحكام وهي مسائل: (الاولى) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم تصح ووقف على الاجازة.

وكذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا.

ولو باع.

بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالاجل غرض.

ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح.

ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الاجازة ولو باع بأزيد.

(الثانية) إذا اختلفا في الوكالة، فالقول قول المنكر مع يمينه.

ولو اختلفا في العزل أو في الاعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل.

وكذا لو اختلفا في التلف.

ولو اختلفا في الرد فقولان.

أحدهما: القول قول الموكل مع يمينه.

والثاني، القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه.

(الثالثة) إذا زوجه مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه.

وعلى الوكيل مهرها.

وروى نصف مهرها لانه ضيع حقها.

وعلى الزوج أن يطلقها سرا أن كان وكل

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست