responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 153

وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ويضمن مع التعدى.

ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الاجارة بطلب الاجارة.

ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل.

وكان الدرك على الظالم.

ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه.

ولا يسقط مال الاجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر.

[5] وأن تكون المنفعة مباحة.

فلو آجره ليحمل الخمر وليعلمه الغناء لم تنعقد ولا تصح إجارة الآبق.

ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط.

ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه.

ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه.

وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر.

ولو اختلفا في قدر الاجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه.

وكذا لو ادعى عليه التفريط.

وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الاجارة.

ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن، ولزمه في الزائد أجرة المثل.

وأن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم.

وفى رواية، القول قول المالك.

ويستحب أن يقاطع [1] من يستعمله على الاجرة ويجب إيفاؤه عند فراغه.

ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر.


[1] (يقاطع) أى يتفق المستأجر مع الاجير على مبلغ معين لئلا يتنازعا فيما بعد.

وكلمة (المقاطعة) بمعنى الاتفاق على قدر معين شائعة وبعض البلاد السورية كمدينة (حمص) وضواحيها.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست