responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 14

ولو كانت ذمية حاملة من مسلم، قيل: تدفن في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة [1] أكراما للولد.

وسننه: اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها [2] وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة.

ويجعل الميت عند رجلى القبر إن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة.

وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة عرضا.

ويحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج اللحد ويخرج من قبل رجليه ويهيل الحاضرون بظهور الاكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم.

ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه.

ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، ويصب عليه الماء من رأسه دورا، فإن فضل ماء صبه على وسطه.

ويضع الحاضرون الايدى عليه مترحمين، ويلقنه الولى بعد انصرافهم.

ويكره فرش القبر بالساج - إلا مع الحاجة - وتجصيصه وتجديده، ودفن ميتين في قبر واحد، ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة.

ويلحق بهذا الباب مسائل: (الاولى) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.

(الثانية) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث.

(الثالثة) لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم.

(الرابعة) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو.


[1] ليقع وجه الولد إلى القبلة لما يقال من أن وجه الولد إلى ظهر أمه .

[2] اى حملها من جوانبها الاربعة .

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست