responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 131

ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية.

ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح.

وإذا مر الانسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد.

ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا.

وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد.

الفصل السابع في بيع الحيوان

إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع، ولو كان بعد القبض، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه.

ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار.

وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الاظهر، ما لم يشترطه المشترى.

ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا.

ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكونى، يكون شريكا (بسبه) قيمة ثنياه.

ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله، كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط.

ولو قال: اشتر حيوانا بشركتى صح، وعلى كل واحد نصف الثمن.

ولو قال: الربح لنا ولا خسران عليك، لم يلزم الشرط.

وفي رواية: إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة جاز.

ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها.

ويستحب لمن اشترى رأسا [1] أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم.

ويكره أن يريه ثمنه في الميزان.


[1] يريد عبدا أو أمة.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست