responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 130

ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم يبد صلاحها.

وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن ينعقد الحب.

وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع.

وإن أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد، والجواز أشبه.

ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى أصوله ومنفردا.

وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا.

ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات.

وكذا يجوز، كالرطبة جزة وجزات.

وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات.

ولو باع الاصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع.

وكذا الشجر بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشترى، وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها.

ويجوز أن يستثنى البائع ثمرة شجرات بعينها، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.

ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها وهي المزابنة [1].

وهل يجوز بثمر من غيرها فيه قولان، أظهرهما: المنع.

وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه وهى المحاقلة.

وفى بيعه بحب من غيره قولان، أظهرهما: التحريم.

ويجوز بيع العرية بخرصها، وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا.

ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشترى قطعه، ولو امتنع فللبائع إزالته.

ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه.


[1] (المزابنة): مفاعلة من الزبن وهو الدفع، ومنه الزبانية، لانهم يدفعون الناس إلى النار سميت بذلك، لانها على مبنية التخمين، والنبن فيها يكثر، وكل منهما يريد دفعه من نفسه إلى الآخر فيتدافعان اه من السالك

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست