responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 128

ولا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المملوك والمالك، ولا بين المسلم والحربى.

وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت.

ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا.

ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا.

وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم ومد من تمر بمدين، أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشترى الاخرى بذلك الثمن.

ومن هذا الباب، الكلام في الصرف.

وهو بيع الاثمان بالاثمان.

ويشترط فيه التقابض في المجلس.

ويبطل لو افترقا قبله على الاشهر.

ولو قبض البعض صح فيما قبض.

ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل.

ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم يصح الثاني.

ولو كان له عليه دنانير فأمره ان يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل صح وإن لم يقبض، لان النقدين من واحد.

ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما، ويجوز في المختلف.

ويستوى في اعتبار التماثل: الصحيح، والمكسور، والمصوغ.

وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش.

ولا يباع تراب الذهب بالذهب.

ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره.

ولو جمعا جاز بيعه بهما.

ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست