responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 121

الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه

وأقسامه ستة: (الاول) خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه ما لم يفترقا.

(الثاني) خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشترى خاصة، على الاصح.

ويسقط لو شرط سقوطه، أو أسقطه المشترى بعد العقد، أو تصرف فيه المشترى، سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض.

(الثالث) خيار الشرط وهو بحسب ما يشترط.

ولابد أن تكون مدته مضبوطة.

ولو كانت محتملة لم تجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات.

ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع.

فلو انقضت ولما يرد لزم البيع.

ولو تلف في المدة تلف من المشترى، وكذا لو حصل له نماء كان له.

(الرابع) خيار الغبن، ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والامضاء.

(الخامس) من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام.

ومع انقضائها يثبت الخيار للبائع.

فإن تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشترى، وبعدها من البائع.

والوجه تلفه من البائع في الحالين لان التقدير أنه لم يقبض.

ولو اشترى ما يفسد من يومه، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له.

(السادس) خيار الرؤية: وهو يثبت في بيع الاعيان الحاضرة من غير مشاهدة.

ولا يصح حتى يذكر الجنس والوصف.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست