responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 119

أما لو باع العبد والحر، أو الشاة والخنزير صح فيما يملك وبطل في الآخر، ويقومان ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد.

الثاني: الكيل أو الوزن أو العدد.

فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لا كذلك بطل.

ولو تعسر الوزن أو العدد أعتبر مكيال واحد بحسابه.

ولا يكفى مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول.

ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وإن اختلفت أجزاؤه.

الثالث: لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف.

ولو كان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به.

ولو بيع ولما يختبر فقولان، أشبههما: الجواز، وله الخيار لو خرج مغيبا، ويتعين الارش بعد الاحداث فيه.

ولو أدى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه.

ويثبت الارش لو خرج معيبا لا الرد، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة.

وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق.

ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته ولو ضم إليه القصب على الاصح، وكذا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها وكذا كل واحد منها منفردا، وكذا ما يلقح للفحل، وكذا ما يضرب الصياد بشبكته.

الرابع: تقدير الثمن وجنسه.

فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ويضمن المشترى تلف المبيع مع قبضه ونقصانه.

وكذا في كل ابتياع فاسد.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست