responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 111

ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الارض.

وفي جواز الجمع قولان، أشبههما: الجواز.

وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية.

ولو كان بعده وقبل الاداء فقولان، أشبههما: السقوط.

وتؤخذ من تركته، لو مات بعد الحول ذميا.

أما الشروط فخمسة.

قبول الجزية، وألا يؤذوا المسلمين، كالزنا بنسائهم أو السرقة لاموالهم، وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر، والزنا، ونكاح المحارم، وألا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا، وأن تجرى عليهم أحكام الاسلام.

ويلحق بذلك: البحث في الكنائس والمساجد والمساكن.

ولا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الاسلام، وتزال لو استحدثت ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، وبما أحدثوه في أرض الصلح، ويجوز رمتها.

ولا يعلي الذمي بنيانه فوق المسلم ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله ولو انهدم لم يعل به.

ولا يجوز لاحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولو أذن له المسلم.

مسألتان (الاولى) يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر.

(الثانية) يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الاسلام من المسلمين.

(الثالث) من ليس لهم كتاب ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الابعد بالخطر.

ولا يبدءون إلا بعد الدعوة إلى الاسلام، فإن امتنعوا حل جهادهم ويختص بدعائهم الامام، أو من يأمره.

وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست