responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 10

وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم.

وفى المبتدئة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض.

وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ثم تعمل ما تعمله المستحاضة، فإن استمر وإلا قضت الصوم.

وأقل الطهر عشرة أيام ولاحد لاكثره.

وأما الاحكام فلا ينعقد لها صلاة ولاصوم ولا طواف، ولا يرتفع لها حدث، ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع شئ فيها على الاظهر، وقراءة العزائم [1]، ومس كتابة القرآن.

ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره.

ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة.

وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الاشبه نعم.

وفى وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب.

وهى أى الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره.

ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها.

ويكره لها الخضاب، وقراءة ما عدا العزائم، وحمل المصحف ولمس هامشه، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، ووطؤها قبل الغسل.

وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الامكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الاهمال قضاء.

وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لابد معه من الوضوء.

(والثالث) غسل الاستحاضة، ودمها في الاغلب أصفر بارد رقيق.


[1] سبق تفسيرها في الهامش رقم 6 من الصفحة الثامنة .

[2] أى الكفارة .

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست