responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 9  صفحة : 291
عمر جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجد فنشدهم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد شيئا؟ فقال معقل بن يسار المزني: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بفريضة فيها جد فأعطى ثلثا أو سدسا فقال له عمر: ما الفريضة؟ فقال: لا أدرى وذكر الخبر * ومن طريق ابى داود نا محمد بن كثير نا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحضين (أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان ابن ابني مات فمالى من ميراثه؟ قال: السدس فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال: ان السدس الآخر طعمة) * قال أبو محمد: في سماع الحسن من عمران كلام وهذا يخرج أحسن خروج في ابنتين وجد فللبنتين الثلثان فريضة مسماة وللجد مع الولد عموما السدس فرضا مسمى وله السدس الآخر بالتعصيب لانه أولى رجل ذكر * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عيسى هو ابن أبى عيسى الحناط عن الشعبى أن عمر نشد الناس في الجد فقام رجل فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الثلث قال: من معه؟ قال: لا أدرى فقال رجل: سمعت رسول الله صلى الله أعطاه السدس قال: من معه؟ قال: لا أدرى * ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معشر عن عيسى بن أبى عيسى الحناط أن عمر ابن الخطاب سأل الناس أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجد شيئا؟ فقال له رجل: أعطاه سدس ماله وقال آخر: اعطاه ثلث ماله وقال آخر: أعطاه نصف ماله وقال آخر: أعطاه المال كله ليس منهم أحد يدرى مع من من الورثة * ومن طريق سعيد بن منصور نا يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار * قال أبو محمد: هذا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القارى من بنى الهون بن خزيمة حليف لبنى زهرة ثقة ابن ثقة ما نعلم الآن في الجد أثرا غير هذه وليس فيها الا سدس وثلث ونصف وكل، وبها نقول فللجد مع الولد الذكر السدس. ومع البنات الثلث ومع البنت النصف. وإذا لم يكن ولد ولا أم ولا جدة ولا زوج ولا زوجة ولا أب فله الكل * قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في حجة كل قول منها لنعلم الحق فنتبعه بحول الله تعالى ومنه فوجدنا من توقف في ميراثه يمكن ان يحتج بمرسل سعيد الذى أوردنا قبل هذا المكان بثلاثة أسطار أو أربعة وهو لا حجة فيه لانه مرسل وحاش لله ان يكون رسوله المبعوث بالبيان لا يبين ما أمر ببيانه ثم يتوعد لمن يتكلم فيها بانه جرئ على النار وما لم يبينه علينا فلا يلزمنا أصلا وكل ما ألزمنا فقد بينه علينا وإذا قلنا ما بينه علينا فما اجترأنا


اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 9  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست