responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 9  صفحة : 289
قال أبو محمد: وجاءت مسئلتان لهم فيها [1] أقوال يجب ذكرها ههنا * 1731 مسألة وهى الخرقاء وهى أم. وأخت. وجد * روينا عن البزار نا ابو الزنباع روح بن الفرج المصرى قال البزار: يقال: ليس بمصر أوثق وأصدق منه [ حديثا ] [2] نا عمرو بن خالد نا عيسى بن يونس انا عباد بن موسى عن الشعبى قال: بعث لى الحجاج فقال: ما تقول في جد. وأم: وأخت؟ قلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود. وعلى. وعثمان. وزيد. وابن عباس قال الحجاج: فما قال فيها ابن عباس ان كان لمتقنا قلت: جعل الجد أبا ولم يعط الاخت شيئا وأعطى الام الثلث قال: فما قال فيها ابن مسعود قلت: جعلها من ستة أعطى الاخت ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الام الثلث قال: فما قال فيها أمير المؤمنين يعنى عثمان؟ قلت: جعلها أثلاثا قال فما قال فيها أبو تراب [ يعنى عليا ] [3]؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الاخت ثلاثة وأعطى الام اثنين وأعطى الجد سهما قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة أعطى الام ثلاثة وأعطى الجد اربعة وأعطى الاخت اثنين، قال الحجاج: مر القاضى يمضيها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين يعنى عثمان * ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب في أخت. وأم وجد قال: للاخت النصف وللام السدس وما بقى فللجد * قال أبو محمد: هذا موافق لقول ابن مسعود رضى الله عنه * ومن طريق سعيد ابن منصور نا هشيم عن عبيدة عن الشعبى قال: أرسل إلى الحجاج فقال لى: ما تقول في فريضة أتيت بها أم وجد وأخت؟ فقلت: ما قال فيها الامير؟ فأخبرني بقوله فقلت: هذا قضاء أبى تراب * يعنى على بن أبى طالب وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر. وابن مسعود: للاخت النصف وللام السدس وللجد الثلث، وقال على: للام الثلث وللاخت النصف وللجد السدس، وقال عثمان بن عفان: للام الثلث وللاخت الثلث وللجد الثلث، فقال الحجاج: ليس هذا بشئ، وقال زيد: للام ثلاثة وللجد اربعة وللاخت سهمان، وقال ابن عباس. وابن الزبير: للام الثلث وللجد ما بقى وليس للاخت شئ * 1732 مسألة والاكدرية وهى ام وجد وأخت وزوج، روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا المغيرة عن ابراهيم النخعي قال: قال على: للزوج ثلاثة

[1] كذا في جميع النسخ بتثنية المسألة وتأنيث ضمير فيها، والمصنف ذكر في هذا المبحث مسائل تنبه لذلك
[2] الزيادة من النسخة رقم 14
[3] الزيادة من النسخة رقم 14 [ * ]

اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 9  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست