responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 8  صفحة : 320
فهذا يجمع البيان كله، وقال تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وقال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) فمن خالف هذا لم يلتفت إليه وبالله تعالى التوفيق * 1398 مسألة والعبد في جواز صدقته. وهبته. وبيعه. وشرائه كالحر، والامة كالحرة ما لم ينتزع سيدهما مالهما * برهان ذلك ما ذكرناه قبل من أمر الله تعالى بالصدقة. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها. وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون * وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين) وقوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) ولا خلاف في أن العبد. والامة مخاطبان بالاسلام وشرائعه ملزمان بتخليص أنفسهما والتقرب إلى الله تعالى بصالح الاعمال موعدان بالجنة متوعدان بالنار كالاحرار ولا فرق، فالتفريق بينهما خطأ الا حيث جاء النص بالفرق بينهما * قال على: أما المالكيون ففحش اضطرابهم ههنا وذلك [1] أنهم أباحوا التنسرى باذن مولاه والله تعالى يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاؤلئك هم العادون) ولا خلاف بين أحد في أن العبدان وطئ أمة سيده فانه زان فيقال للمالكيين: لا تخلو هذه السرية التى أبحتم فرجها للعبد من أن يكون ملك يمينه فهذا قولنا فقد صح ملكه لماله وظهر تناقضهم [2] أو تكون ليست ملك يمينه وانما هي ملك يمين سيده فهو زان عاد، وهذا ما لا مخرج منه وإذا ملكها فقد ملك بلا شك ثمنها الذى اشتراها به والذى يبيعها به، وقال تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف) فأمر تعالى باعطاء الامة صداقها وجعله ملكا لها وحقا لها والله تعالى لا يأمر بن يعطى أحد مال غيره فصح أنهن مالكات كسائر النساء الحرائر ولا فرق * وأما الحنيفيون. والشافعيون فقالوا: لا يملك العبد أصلا ولم يبيحوا له التسرى الا أن الشافعيين تناقضوا أيضا لانهم أوجبوا عليه نفقة زوجه وكسوتها فلو لا أنه يملك لما جاز أن يلزم غرامة نفقة وكسوة من لا يجوز أن يملك ولا من لا يمكن أن يملك

[1] في النسخة رقم 14 (وهو) بدل (وذلك)
[2] في النسخة رقم 16 (تناقضكم) وما هنا أنسب لما قبله

اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 8  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست