responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 2  صفحة : 176
لى آخر وقتها ليس عاصيا، لانه عليه السلام لا يفعل المعصية، فإذ ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليهما بعد ولها تأخيرها، فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت فقد سقطت عنها، لو كان الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعد مضى مقدار تأديتها من أول وقتها قاضيا لها لا مصليا، وفاسقا بتأخيرها عن وقتها، ومؤخرا لها عن وقتها، وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد * 259 - مسألة فان طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار مالا يمكنها الغسل والوضوء حتى خرج الوقت، فلا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤها، وهو قول الاوزاعي وأصحابنا، وقال الشافعي وأحمد: عليها أن تصلى. قال أبو محمد: برهان صحة قولنا أن الله عزوجل لم يبح [1] الصلاة إلا بطهور، وقد حد الله تعالى للصلوات أوقاتها، فإذا لم يمكنها الطهور وفى الوقت بقية فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة التى لم يحل لها أن تؤديها في وقتها * 260 - مسألة - وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شئ، حاشا الايلاج في الفرج، وله أن يشفر ولا يولج وأما الدبر فحرام في كل وقت * وفي هذا خلاف فروينا عن ابن عباس أنه كان يعتزل فراش امرأته إذا حاضت وقال عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب وعطاء - إلا أنه لا يصح عن عمر - وأبو حنيفة [2] ومالك والشافعي: له ما فوق الازار من السرة فصاعدا إلى أعلاها، وليس له ما دون ذلك * فأما من ذهب مذهب ابن عباس فانه احتج بقول الله تعالى. (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن)

[1] في المصرية (لم يحتج) وبحذف (الصلاة) وهو خطأ غريب
[2] في المصرية (وقال أبو حنيفة) وهو خطأ، لانه يكون قول عمر وسعيد وعطاء محذوفا، مع أن المراد انهم هم وأبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا: له ما فوق الازار الخ الا ان هذا لم يصح عن عمر، وهذا ظاهر من سياق كلام المؤلف

اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست