responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 96

الوصي الضمان، لأنه تعدى فيه، لأنه غير وصي فلا فصل بينه و بين الأجنبي فيضمنه القاضي ذلك المال، و يقيم أمينا يفرقه في أهله.

فإذا فرغ من الأوصياء نظر في أمر الامناء

، و قد يكون أمينا في مواضع، منها أن يموت الرجل و يخلف مالا و أطفالا و مجانين، و يكون موته من غير وصية فينصب الحاكم أمينا ينظر لهم، و قد يكون أوصى بتفرقة ثلثه مطلقا و لم يسند ذلك إلى وصي، فالحاكم ينصب أمينا لتفرقة ثلثه أو يكون الوصي يفسق فينصب الحاكم مكانه أمينا و قد يضعف الوصي فيضم إليه أمينا، فينظر في أمر أمين أمين كالأوصياء سواء فان وجد الأمين ثقة قويا أقره، و إن وجده فاسقا عزله و نصب غيره، و إن وجده ثقة ضعيفا أقره و ضم إليه أمينا آخر ليعينه على النظر، و جملته أن أمين الحاكم كوصي الوالد و قد فسرناه.

فإذا فرغ من الامناء نظر في الضوال و اللقطة

أما الضوال فما كان من البهائم التي لا يلتقط بل يحفظ لصاحبها، و هو ما امتنع من صغار السباع لقوته كالإبل و البقر و الحمير و البغال، أو امتنع لخفته كالظباء و الطيور، فهذه يحفظ لأربابها يجعلها الإمام في الحمى ترعى فيه.

و أما اللقطة فكل مال إذا لم يحفظ هلك كالغنم و الثياب و الاثمار و الحبوب، فإذا وجد الرجل شيئا من هذا فهو لقطة لا نظر للحاكم فيها ما لم يحل الحول عليها فإذا حال الحول فللملتقط أن يتملكها و لا اعتراض عليه فيها، و قد يكون في الناس من لا يرى التملك فيدفعها إلى القاضي ليحفظها على مالكها.

فإذا كان عنده شيء من اللقطة فالحاكم يصنع ما يراه مصلحة، فإن كان مما يخاف هلاكه كالغنم و الحيوان، أو لا يخاف لكن في حفظه مؤنة كالأموال الجافية باعها و حفظ ثمنها، و إن لم يكن في حفظها مئونة و لا غرر كالأثمان و الجواهر حفظها على ربها، فإذا جاء طالبها دفعها إليه على شرائطها المذكورة في اللقطة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست