responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 91

حكمه باجتهاده وجب عليه العمل به، فلا يعترض عليه بما هو فرضه، إلا أن يخالف نص الكتاب أو سنة أو إجماعا أو قياسا لا يحتمل إلا معنى واحدا فان ذلك ينكر عليه، و قد قلنا إنه إن أصاب الحق نفذ حكمه، و لا يعترض عليه، و إن أخطأ وجب على كل من حضره أن ينبهه على خطائه، و لا قياس عندنا في الشرع و لا اجتهاد، و ليس كل مجتهد مصيبا.

و ينبغي أن يحضر عنده شهود البلد

، فان كان ذا جانب واحد أحضرهم، و إن كان ذا جانبين أحضرهم عنده ليستوفي بهم في الحقوق و يثبت بهم الحجج و المحاضر و السجلات.

فأما موضع جلوسهم

فان كان الحاكم يحكم بعلمه، فان شاء استدناهم و إن شاء باعدهم لأنه إذا كان يقضى بعلمه فمتى أقر عنده مقر بحق ثم رجع عنه حكم عليه بعلمه، و لا يحتاج إلى الشهادة على إقراره، و إن كان ممن لا يقضى بعلمه استدناهم إليه بحيث يسمعون كلام الخصمين كيلا يقر منهم مقر ثم يرجع عنه فإذا رجع عنه شهد به عنده شاهدان و حكم عليه بالبينة لا بعلمه.

فإذا جلس للقضاء فأول شيء ينظر فيه حال المحبسين في حبس المعزول

لأن الحبس عذاب فيخلصهم منه، و لأنه قد يكون منهم من تم عليه الحبس بغير حق.

فإذا ثبت هذا فترتيب ذلك أن يبعث الى الحبس ثقة يكتب اسم كل واحد منهم في رقعة مفردة، و يكتب اسم من حبسه و بما ذا حبسه، فإذا فرغ من هذا نادى في البلد إلى ثلثة أيام ألا إن القاضي فلان ينظر في أمر المحبسين، فمن كان له على محبوس حق فليحضر يوم كذا و يأخذ الوعد اليوم الرابع، فيخرج في الرابع إلى مجلسه على الوجه الذي ذكرناه، فيخرج رقعة فينادي مناديه: هذه رقعة فلان بن فلان المحبوس فمن كان خصمه فليحضر، فإذا حضر خصمه بعث إليه فأخرجه ثم يخرج رقعة أخرى

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست