responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 87

كبيرا نادى حتى يعلم كل أحد، و إن كان صغيرا ينتشر خبره في يوم لم يزد على يوم.

و إن كانت قرية يعرف أهله من ساعته استغنى عن النداء و النداء أن يقول ألا إن فلان بن فلان قد أتى قاضيا فاجتمعوا لقراءة عهده يوم كذا في وقت كذا، فان حضروا قرء العهد عليهم، و انصرف إلى منزله ليدبر أمر القضاء من بعد، و أول ما يبدأ بالنظر فيه سنذكره فيما بعد.

و إذا أراد القاضي أن يقضى بين الناس فالمستحب أن يقضي في موضع بارز للناس

مثل رحبة أو فضاء ليصل كل ذي حاجة إليه من غير مزاحمة، فيكون أرفق بهم، و يستحب أن يكون في وسط البلد لأنه أقرب ما يكون إلى المساواة بين الناس، فان نزل في طرف البلد أو قضى في بيته أو موضع ضيق جاز.

و روت أم سلمة قالت اختصم رجلان من الأنصار في مواريث فقضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بينهما في بيتي.

و يستحب أن يصل إليه في مجلس حكمه كل أحد و لا يتخذ حاجبا يحجب الناس عن الوصول إليه، بلى إن كان له حاجب لغير هذا اليوم جاز، روى أبو مريم صاحب رسول الله (صلى الله عليه و آله) أنه قال من ولي شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم و فاقتهم احتجب الله دون حاجته و فاقته و فقره.

و أما الحكم في المساجد فقد كرهه قوم

إذا قصد الجلوس فيه للحكم، فان كان جالسا و اتفقت حكومة جاز أن يقضى بينهما، سواء كان المسجد صغيرا أو كبيرا، لما روى أن النبي (عليه السلام) سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال لا وجدتها إنما بنيت المساجد لذكر الله و الصلاة.

و روى عنه (عليه السلام) أنه قال جنبوا المساجد صبيانكم و مجانينكم و خصوماتكم و الحكومة، و هذا موجود في أحاديثنا أيضا مثله.

و قد روى أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضى في المسجد و دكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا، فالأولى جوازه و فيه خلاف.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست