responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 85

هذا إذا لم يتعين عليه القضاء فأما إن تعين عليه القضاء لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون له كفاية أو لا كفاية له، فان كانت له كفاية حرم عليه أخذ الرزق لأنه يؤدى فرضا قد تعين عليه، و من أدى فرضا لم يحل له أخذ الرزق عليه مع الاستغناء عنه و ان لم يكن له كفاية حل ذلك له لأن عليه فرض النفقة على عياله و فرضا آخر و هو القضاء و إذا أخذ الرزق جمع بين الفرضين، لأن الرزق يقوم مقام الكسب، فكان الجمع بين الفرضين أولى من إسقاط أحدهما.

هذا عندنا و عندهم.

و حكم الشهادة في أخذ الجعل عليها عندنا لا يجوز بحال

، و قالوا لا يخلو الشاهد من أحد أمرين إما أن يكون قد تعينت عليه أو لم تتعين فان لم يكن تعين عليه الأداء و التحمل نظرت، فان لم يكن له كفاية جاز له، و إن كانت له كفاية فالمستحب له أن لا يفعل، و إن فعل جاز.

و إن كان قد تعين عليه الأداء و التحمل نظرت، فان كانت له كفاية لم يجز له الأخذ و إن لم يكن له كفاية جاز له الأخذ، كالقضاء سواء، و هكذا قالوا في الإمامة العظمى و الأذان و الإقامة، يؤخذ الرزق على ذلك و لا يكون أجرة لأنه عمل لا يفعله عن الغير، و إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى الغير و عندنا أن جميع ذلك لا يجوز أخذ الجعل عليه، فان كان الشاهد أو المؤذن أو المقيم محتاجا جعل له من بيت المال سهم من المصالح، فأما الإمامة العظمى فلها أشياء تخصها من الأنفال و غير ذلك، فلا حاجة مع ذلك إلى أخذ الرزق عليه.

إذا علم الامام أن بلدا من البلاد لا قاضى له لزمه أن يبعث إليه

، روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) بعث عليا (عليه السلام) إلى اليمن و بعث على (عليه السلام) ابن عباس إلى البصرة قاضيا و عليه إجماع.

فإذا ثبت هذا نظرت فان كان الامام يعرف من يصلح له ولاه ذلك، و إن لم يعرف استدعى أهل العلم و تناظروا بين يديه و اختبرهم فإذا عرف من كان من أهل العلم بعث به إلى جيران بيته و مسجده و جيران سوقه و من يعرفه، فيبحث عن عدالته كما

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست