اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 83
يحل له أن يليه و كان مأثوما فيه، لما روى ابن بريدة عن أبيه أن النبي (عليه السلام) قال القضاة ثلثة واحد في الجنة و اثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق و عدل، و رجل عرف فحكم فجار فذاك في النار، و رجل قضى بين الناس على جهل فذاك في النار.
و روى عنه (عليه السلام) أنه قال إذا جلس القاضي للحكم بعث الله إليه ملكين يسددانه فان عدل أقاما و إن جار عرجا و تركاه.
و روى عنه (عليه السلام) أنه قال: من طلب القضاء حتى يناله فان غلب عدله جوره فله الجنة، و إن غلب جوره عدله فله النار.
و روى عنه (عليه السلام) أنه قال إن الله مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جار بريء منه و لزمه الشيطان.
و الناس في القضاء على ثلثة أضرب:
من يجب عليه، و من يحرم عليه، و من يجوز له،
فأما من يجب عليه أن يليه
فكل من تعين ذلك فيه وجب عليه أن يليه و هو إذا كان ثقة من أهل العلم و لا يجد الامام غيره، فعلى الامام أن يوليه، و عليه أن يلي ذلك.
فان لم يعلم الامام به فعليه أن يأتي الإمام فيعرفه نفسه ليوليه القضاء لأن القضاء من فرائض الكفايات كالصلاة على الميت و تكفينه و دفنه، و إذا مات ميت و لم يكن هناك من يصلي عليه إلا واحد تعين عليه أن يصلي عليه و أن يكفنه و يدفنه و لأنه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإذا لم يكن هناك من يقوم به إلا واحد تعين ذلك عليه.
و أما من يحرم عليه أن يلي القضاء
فأن يكون جاهلا ثقة كان أو غير ثقة أو يكون فاسقا من أهل العلم، و قال بعضهم إذا كان ثقة جاز أن يليه و إن لم يكن من أهل العلم يستفتي و يقضي، و الأول مذهبنا لقوله (عليه السلام) رجل قضى بين الناس على جهل فذاك في النار.
و من يجوز له و لا يحرم عليه
مثل أن يكون في المكان جماعة من أهل الفقه
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 83