responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 80

و كذلك إن كان قائدا أو سائقا فحكمه كما لو كان راكبا عليه ضمان ما يتلفه، و كذلك إن كان سائقا قطارا من الإبل أو جماعة من البقر أو الغنم فان يده على الجميع و عليه ضمان ما يتلفه.

و قال قوم في التي يسوقها مثل ذلك، فأما التي هو راكبها أو قائدها فإنها إن أتلفت بيديها أو بفيها فعليه الضمان، و إن أتلفت برجلها أو ذنبها فلا ضمان و هذا مذهبنا.

إذا وقف بهيمة في طريق المسلمين فعليه ضمان جنايتها

، سواء كان الطريق واسعا أو ضيقا، لأنه إنما جوز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السلامة، فلزمه ضمان ما يحدث من ذلك، كما لو قام فعثر به انسان فمات، فأما إن حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها انسان و تلف فعليه ضمانه، و كذلك إن نصب غرضا في غير ملكه فرمى اليه فأصاب إنسانا فعليه الضمان، و لو كان الغرض في ملكه لم يكن عليه الضمان.

و أما إن حفر بئرا في ملكه فدخل عليه غيره بغير إذنه فوقع فيها فمات

، فلا ضمان عليه، و إن استدعاه فأدخله أو غطى رأس البئر و لم يعلمها فوقع فيها فعليه الضمان، و قال قوم لا ضمان عليه و الأول أصح عندنا.

و لو كان المأذون له ضريرا فوضع قال قوم عليه الضمان و قال آخرون لا ضمان عليه، و الأول أصح.

إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه إنسان بغير إذنه فعقره كلبه

فلا ضمان عليه و قال بعضهم عليه ضمانه كالبئر سواء، و سواء أشلاه عليه أو لم يشله و قال بعضهم عليه الضمان بكل حال و هو مذهبنا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست