اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 8
الحد و إن قالت من غير زنا فلا حد عليها، و قال بعضهم: عليها الحد و الأول أقوى لأن الأصل براءة الذمة لأنه يحتمل أن يكون من زنا أو من وطى بشبهة أو مكرهة و الحد يدرأ بالشبهة.
إذا وجب الحد على الزاني يستحب أن يحضر اقامته طائفة
لقوله تعالى:
«وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» و قال ابن عباس الطائفة يكون واحدا و قال عكرمة اثنان، و قال الزهري ثلثة، و قال بعضهم عشرة.
إذا أقيم الحد على الزاني فرق الضرب على بدنه و يتقى الوجه و الفرج
و قال بعضهم إلا الوجه و الفرج و الرأس.
إذا شهد اثنان أنه أكرهها و قال آخرون أنها طاوعته فلا حد عليها
، لأن الشهادة لم تكمل و الرجل لا حد عليه أيضا، و قال بعضهم: إن عليه الحد، و هو الأقوى عندي لأن الشهادة قد كملت في حقه على الزنا لأنه زان في الحالين، و من قال، لأول قال لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد فإن الإكراه غير المطاوعة.
إذا ابتاع رجل ذات محرم له
كالأخت و الخالة و العمة من نسب أو رضاع أو الأم و البنت من الرضاع فإنه يحرم عليه وطيها، فان خالف و وطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل عندنا و كذلك إذا وطى ذات محرم له و إن لم يشترها، سواء كان محصنا أو غير محصن، و قال قوم عليه الحد.
و قال آخرون: لا حد عليه لأنه وطى صادف مملوكته فلم يجب عليه الحد كما لو كانت زوجته أو أمته حائضا.
و يلحقه النسب عندهم لأن الحد إذا سقط صار شبهة يلحق به النسب، و عندنا لا يلحقه النسب، على أنه عندنا إذ اشترى واحدة منهن فإنهن ينعتقن عليه فلا يصادف الوطي الملك بحال.
إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد بلا خلاف
، و إن استأجرها للزنا فزنا بها فعليه أيضا الحد و قال بعضهم لا حد عليه لشبهة العقد.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 8