responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 74

و قال آخرون يحمل إلى بيت المال فيئا لأن الظاهر أنه ملكه وارثه، فإذا أقر بأنه لغيره قبل قوله على نفسه، لأنه إقرار في حق نفسه، كمن قال هذه الدار التي في يدي لزيد، سلمناها إليه لأنه إقرار في حق نفسه.

السكران متى ارتد أو أسلم حكم بإسلامه و ارتداده

، و هو الذي يقتضيه مذهبنا و أما عقوده الباقية فلا يصح، و لا طلاقه و لا عتاقه، و قال قوم كل ذلك صحيح كالصاحي غير أنه إذا ارتد و هو سكران استتيب إذا صحا، فان قتله قاتل حال سكره فلا شيء عليه، لأنه مرتد و قال قوم لا يصح إسلامه و لا كفره.

إذا أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر و تكرر هذا منه قتلناه في الرابعة

و قال قوم يقبل منه أبدا و إن كثر غير أنه يعزر كل دفعة، و قال قوم يحبسه في الثالثة و الحبس عنده تعزير، و قد روى أصحابنا أنه يقتل في الثالثة أيضا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست