اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 73
لم يحكم بكفره، و متى قال كنت مكرها قبل قوله لأن التوكيل و القيد و الحبس اكراه له في الظاهر، كما قلنا فيمن شهد على نفسه في عقد بيع و هو مقيد أو محبوس أو موكل به كان القول قوله أنه مكره.
و إن كان مخيرا في دار الحرب يذهب و يجيء و يتصرف في إشغاله بغير قيد و لا توكيل، فأتي بكلمة الكفر حكم بكفره لأن الظاهر أنه قالها باختياره و إيثاره لأن كونه في دار الكفر ليس بإكراه.
فأما الإكراه على الإسلام فعلى ضربين إكراه بحق و بغير حق، فان كان بغير حق كإكراه الذمي عليه و المستأمن، فإنه لا يكون به مؤمنا لأنه إكراه بغير حق لأنه لا يحل قتله.
و إن كان الإكراه بحق كإكراه المرتد و الكافر الأصلي إذا وقع في الأسر فالإمام مخير فيه بين القتل و المن و الفداء و الاسترقاق، فان قال له إن أسلمت و إلا قتلتك، فأسلم حكم بإسلامه، و كذلك المرتد لأنه إكراه بحق.
فأما إن ثبت أنه يأكل لحم الخنزير و يشرب الخمر في دار الحرب لم يحكم بكفره، لأنه يحتمل أن يكون فعله مع اعتقاده إباحته و يحتمل مع اعتقاده تحريمه فلا يكفر بأمر محتمل فان مات ورثه ورثته المسلمون بلا خلاف ههنا.
فان خلف ابنين فقال أحدهما مات مسلما فلي نصف التركة و لأخي النصف، و قال الآخر مات مرتدا فالمال فيء، فعندنا أن هذا القول لا يقبل منه لأنه إن مات مسلما فالمال بينهما، و إن كان مرتدا فالمال أيضا بينهما لأن المسلم عندنا يرث الكافر غير أنه يسلم إلى المنكر نصف التركة لأنه القدر الذي يستحقها على قوله، و يوقف الباقي إلى أن يقبله الآخر لأنه له على كل حال.
و على مذهب المخالف يعطى من قال كان مسلما حقه و لم يعط الباقي شيئا لأنه لا يدعيه، و ما الذي يعمل به؟ قال قوم: يوقف لأنه لا يمكن تسليمه إلى أخيه لأنه يقول ليس لي و إنما هو لأخي، و الآخر يقول ليس لي فلا يدفع إليه و لا يحمل إلى بيت المال لأنه حكم بأن له وارثا، فلم يبق غير الوقف ليرتفع الشبهة.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 73