responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 73

لم يحكم بكفره، و متى قال كنت مكرها قبل قوله لأن التوكيل و القيد و الحبس اكراه له في الظاهر، كما قلنا فيمن شهد على نفسه في عقد بيع و هو مقيد أو محبوس أو موكل به كان القول قوله أنه مكره.

و إن كان مخيرا في دار الحرب يذهب و يجيء و يتصرف في إشغاله بغير قيد و لا توكيل، فأتي بكلمة الكفر حكم بكفره لأن الظاهر أنه قالها باختياره و إيثاره لأن كونه في دار الكفر ليس بإكراه.

فأما الإكراه على الإسلام فعلى ضربين إكراه بحق و بغير حق، فان كان بغير حق كإكراه الذمي عليه و المستأمن، فإنه لا يكون به مؤمنا لأنه إكراه بغير حق لأنه لا يحل قتله.

و إن كان الإكراه بحق كإكراه المرتد و الكافر الأصلي إذا وقع في الأسر فالإمام مخير فيه بين القتل و المن و الفداء و الاسترقاق، فان قال له إن أسلمت و إلا قتلتك، فأسلم حكم بإسلامه، و كذلك المرتد لأنه إكراه بحق.

فأما إن ثبت أنه يأكل لحم الخنزير و يشرب الخمر في دار الحرب لم يحكم بكفره، لأنه يحتمل أن يكون فعله مع اعتقاده إباحته و يحتمل مع اعتقاده تحريمه فلا يكفر بأمر محتمل فان مات ورثه ورثته المسلمون بلا خلاف ههنا.

فان خلف ابنين فقال أحدهما مات مسلما فلي نصف التركة و لأخي النصف، و قال الآخر مات مرتدا فالمال فيء، فعندنا أن هذا القول لا يقبل منه لأنه إن مات مسلما فالمال بينهما، و إن كان مرتدا فالمال أيضا بينهما لأن المسلم عندنا يرث الكافر غير أنه يسلم إلى المنكر نصف التركة لأنه القدر الذي يستحقها على قوله، و يوقف الباقي إلى أن يقبله الآخر لأنه له على كل حال.

و على مذهب المخالف يعطى من قال كان مسلما حقه و لم يعط الباقي شيئا لأنه لا يدعيه، و ما الذي يعمل به؟ قال قوم: يوقف لأنه لا يمكن تسليمه إلى أخيه لأنه يقول ليس لي و إنما هو لأخي، و الآخر يقول ليس لي فلا يدفع إليه و لا يحمل إلى بيت المال لأنه حكم بأن له وارثا، فلم يبق غير الوقف ليرتفع الشبهة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست