responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 71

كتاب قتال أهل الردة

إذا ارتد المسلم عن الإسلام

إلى أي كفر كان، من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو زندقة أو جحد أو تعطيل أو عبادة الأوثان و إلى أى كفر كان لم يقر على دينه بوجه بل يجب قتله لقوله تعالى «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» [1] و روى عن النبي (عليه السلام) أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه، و روى عنه (عليه السلام) أنه قال الإسلام يعلو و لا يعلى عليه.

إذا ثبت هذا فإذا كان المرتدون في منعة فعلى الامام أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصلي من أهل الحرب لإجماع الصحابة على ذلك، و إذا قوتل أهل الردة فمن وقع منهم في الأسر فإن كان عن فطرة الإسلام قتلناه على كل حال و إن لم يكن كذلك استتبناه و عندهم يستتاب على كل حال، فان تاب و إلا قتلناه.

و أما الذراري نظرت، فان ارتد و له ولد غير بالغ لم يتبع أباه في الكفر لقوله (عليه السلام) الإسلام يعلو و لا يعلى عليه، و ان كان الولد ولد بعد الردة، فإن كانت امه مسلمة مثل أن ارتد وحده و لم تعلم فوطئها أو علمت فقهرها فحملت فالولد مسلم لقوله «يعلو و لا يعلى عليه» و إن ولد بين كافرين بان ارتدا جميعا فأحبلها و هما مرتدان فالولد يلحقه.

و هل يسترق أم لا؟ قال قوم يسترق لأنه كافر و والداه كافران كالكافر الأصلي و قال آخرون لا يسترق لأن الولد يتبع أباه و إذا لم يسترق أبوه فكذلك الابن و هو الأقوى عندي و سواء ولد في دار الإسلام أو في دار الحرب و قال بعضهم إن كان ولد في دار الإسلام لم يسترق و إن ولد في دار الحرب استرق.


[1] آل عمران: 85.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست