responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 60

و نهي رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الخليطين

، و الخليطان نبيذ يعمل من لونين تمر و زبيب تمر و بسر و نحو هذا فكل ما يعمل من شيئين يسمى خليطين، و النهي عن ذلك نهي كراهة إذا كان حلوا عند قوم، و عند آخرين لا بأس بشرب الخليطين و هو الصحيح عندنا إذا كان حلوا.

و أما النبيذ في الأوعية فجائز في أي وعاء كان إذا كان زمانا لا تظهر الشدة فيه.

و نهي رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الدبا و الحنتم و النقير و المزفت

، و قال انبذوا في الأدم فإنها توكأ و تعلق أما الدباء فالقرع متى قطع رأسها بقيت كالجرة ينبذ فيها و أما الحنتم فالجرة الصغيرة، و النقير خشبة تنقر و تخرط كالبرنية و المزفت ما قير بالزفت، كل هذا النهي عنه لأجل الظروف، فإنها يكون في الأرض و تسرع الشدة إليها.

ثم أباح هذا كله بما روى عن أبي بريدة عن أبيه أن النبي عليه و آله السلام قال: نهيتكم عن ثلث و أنا آمركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن زيارتها تذكرة، و نهيتكم عن الأشربة إن تشربوا إلا في ظرف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، و نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا و استمتعوا.

و هذا الخبر يستدل به من يقول بتحليل النبيذ، و يقول نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عنها و معلوم ما نهى و هي حلوة، ثبت انه إنما نهى و هي شديدة، ثم أباح بعد ذلك، و الجواب أنه عليه و آله السلام إنما نهى عن الظروف دون ما فيها، لأنه قال: الأوعية لا تحرم شيئا، و كان المعنى أن هذه الأوعية متى نبذ فيها لسارعت الشدة إليه، ثم أذن في ذلك لأن الزمان الذي يبقى فيها النبيذ لا يتغير و لا يشتد لقلته على أنه بين في آخر ذلك بقوله «غير أن لا تشربوا مسكرا».

حد الخمر عندنا ثمانون

و قال بعضهم أربعون فان رأى الامام أن يضيف إليه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست