responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 56

قبل القدرة عليه سقط الانحتام، و كان لولي القتل القصاص فإذا كان له القصاص ثبت أنه قود.

النساء و الرجال في أحكام المحاربين سواء

على ما فصلناه في العقوبة و قال بعضهم لا يتعلق أحكام المحاربين بالنساء و قال قوم إن كان معهم نساء فان كن ردءا و المباشر للقتل الرجال لم تقتل النساء ههنا و هل يقتل الرجال إذا كانوا ردءا؟ قال: و إن كان المباشر للقتل النساء دون الرجال فظاهر قوله أنه لا قتل على الرجال و لا على النساء و الأول مذهبنا لعموم الآية، و الأخبار الواردة في هذا المعنى.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست