responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 54

و هكذا لو شهدا على رجل فقالا هذا قذفنا و قذف زيدا، لم يقبل شهادتهما لأنفسهما، و لا لزيد لما مضى، فان شهدا بأن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء و هذا قذف زيدا قبلت الشهادة لأنهما شهدا بالحق مطلقا على وجه لا ترد به شهادتهما.

و ليس للحاكم أن يسئل الشهود هل قطعوا الطريق عليكم مع هؤلاء أم لا؟ و هل قذفكما هذا مع قذفه زيدا أم لا؟ لأن الحاكم لا يبحث عن شيء مما يشهد به الشهود، فلم يكن له المسئلة عن هذا.

فإن شهدا بأن هذا قذف أمنا و زيدا، لم تقبل شهادتهما لامهما، لأجل التهمة لأنهما يجران بها إلى أمهما، و هل تقبل لزيد أم لا؟ قال قوم تقبل، و قال آخرون لا تقبل لأنهما شهادة ردت في بعض ما شهدت به.

و جملته أن كل شهادة كان بأمرين فردت في أحدهما هل ترد في الآخر، أم لا؟ نظرت فان كان الرد لأجل العداوة ردت في الآخر، و إن كانت لأجل التهمة فهل ترد في الآخر؟ قال قوم ترد، و قال آخرون لا ترد، و هو الأقوى عندنا، لأن التهمة موجودة في حق نفسه دون حق غيره. و العداوة في الشهادتين حاصلة، فبان الفصل بينهما.

فان شهدا فقالا هؤلاء عرضوا لنا، و قطعوا الطريق على غيرنا، قبلت الشهادة لأن العداوة ما ظهرت بالتعرض لهم، فلهذا سمعت و عمل بها.

إذا اجتمعت أجناس من حدود

مثل حد القذف و حد الزنا و حد القطع في السرقة و قطع اليد و الرجل في المحاربة بأخذ المال، و وجب عليه القتل في غير المحاربة فوجب قتله قودا، حدان و قطعان و قتل في غير المحاربة، فإن هذه الحدود تستوفى كلها منه ثم يقتل عندنا و عند جماعة و قال قوم يسقط كلها منه و يقتل، فإن القتل يأتي على الكل.

فإذا ثبت أنها لا تتداخل فكيفية استيفائها جملتها أنه يبدء بالأخف فالأخف فيستوفي، و لا ينظر إلى السابق منها، يبدأ بحد القذف، فإذا برء جلده حد الزنا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست