responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 5

و من وجب عليه الحد لا يخلو من أن يكون بكرا أو محصنا

، فان كان بكرا و كان سليما لا مرض به و لا ضعف خلقة، فان كان الهواء معتدلا لا حر شديد و لا برد شديد جلد، رجلا كان أو امرأة و أما إن كان الهواء غير معتدل إما لشدة حر أو برد أخر الجلد إلى اعتدال الهواء، فإذا أقيم الحد في شدة الحر أو البرد، ربما أدى إلى تلفه.

و أما إذا كان عليلا لم يخل أن يكون العلة مما يرجى زوالها أو لا يرجى، فان كان يرجى ذلك كالمرض الخفيف و الصداع لم يقم عليه الحد حتى يبرء من مرضه و كذلك إن كان عليه حد ان لا يوالي بينهما بل يقام أحدهما و يترك الآخر حتى يبرأ.

ثم يقام عليه.

فأما إذا كان مرضه مما لا يرجى زواله كالسل و الزمانة و كان نضو الخلقة فإنه يضرب بأطراف الثياب و إن كال النخل و قال بعضهم يضرب بالسياط و يجلد، و روى أصحابنا انه يضرب بضغث فيه مائة شمراخ.

فان وجب على امرأة حامل الحد فإنه لا يقام عليها حتى تضع

لأنها ربما أسقطت فإذا رضعت فان لم يكن بها ضعف أقيم عليها الحد في نفاسها و إن كانت ضعيفة لم تقم عليها حتى تبرأ كالمريض و كل موضع قلنا لا يقام عليها الحد لعذر من شدة حر أو برد فهلك فلا ضمان و قال قوم يضمن، و ان كان حملا فعليه ضمان الحمل.

و إن كان أغلف فختنه الإمام في شدة حر أو برد فتلف! قال قوم هو ضامن، و قال آخرون لا ضمان عليه و الأقوى عندي أنه لا ضمان عليه في الموضعين، لأنه لا دلالة عليه و الأصل براءة الذمة.

فأما المحصن إذا وجب عليه الرجم

، فان كان امرأة حائلا أو رجلا صحيحا و الزمان معتدل فإنه يرجم في الحال و ان كان هناك مرض أو كان الزمان غير معتدل فان كان الرجم ثبت بالبينة أقيم في الحال و لم يؤخر لأن القصد قتله، و إن كان ثبت بالاعتراف أخر إلى اعتدال الزمان لأنه ربما مسته الحجارة فيرجع، فيعين الزمان على قتله، و فيهم من قال يقام عليه الحد لأن القصد القتل و روى أصحابنا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست