اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 46
الزاملة بما فيها فلا قطع عليه لأنه أخذ الحرز، و إن شق الزاملة و أخذ المتاع من جوفها فعليه القطع، لأنه إذا أخذها بما فيها فما سرقه من حرز، و إنما سرق الحرز و الأول أقوى عندي، و الثاني أيضا قوي للآية.
من سرق باب دار رجل
قلعه و أخذه أو هدم من حائط آجرا قيمته نصاب و أخذ فعليه القطع، و قال قوم لا قطع لانه ما سرق و إنما هدم من الحائط و الأول أقوى.
إذا شهد رجلان على رجلين أنهما سرقا دينارا من حرز قطعناهما
، فان كان أحدهما غائبا قطعنا الحاضر و انتظرنا الغائب، و إن كانا حاضرين و ادعى أحدهما أنه إنما أخذ مال نفسه فحكمه ما تقدم لم يقطع و قطع الآخر و إن كان أحدهما أبا المسروق منه قطعنا الأجنبي دون الأب، و عندهم لو كان بدله الابن كان مثل ذلك.
و إن أقرا بالسرقة قطعناهما، فان رجع أحدهما و أقام الآخر على إقراره قطعنا الاثنين، و عندهم يقطع الذي لم يرجع دون الراجع، لان كل واحد منهما يعتبر بنفسه دون غيره.
و إن قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان عليه
، سواء قتله بالسيف أو بالمثقل ليلا كان أو نهارا، و قال قوم إن كان القتل بالسيف كما قلنا، و إن كان بالمثقل فان كان ليلا فكما قلنا، و إن كان نهارا فعليه الضمان، و الأول مذهبنا.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 46