اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 43
بدليل أنا نستحلف له المسروق منه، فإذا أوقع فيها شبهة ملك سقط الحد بالشبهة لقوله عليه و آله السلام: ادرؤا الحدود بالشبهات.
هذا إذا حلف المسروق منه، فان لم يحلف رددنا اليمين على السارق، فإذا حلف سقط الضمان عنه، فان كانت العين قائمة حكمنا له بها، و إن كانت تالفة حكمنا بسقوط الغرم عنه، لأن يمين المدعي مع نكول المدعى عليه يحل محل الإقرار من المدعى عليه أو قيام البينة عليه، و أيهما كان قضينا به للسارق.
قالوا هذا يصح فيه إذا ادعى المدعي على المسروق منه أن العين له غصبه عليها أو باعها إياه، فاما إذا قال وهبنيها و أذن لي في قبضها لا يصح لأنه إذا قال العين لي فقد رجع في إذنه بقبضها قلنا هذا الاختلاف وقع بعد حصول القبض من السارق، و العين إذا كانت في يده لم يصح الرجوع منه في المنع من قبضها فسقط.
هذا إذا ادعى أنه سرق من حرز له نصابا و أقام بذلك [شاهدين و أما إذا أقام بذلك] ظ شاهدا و امرأتين أو شاهدا واحدا و حلف معه، حكمنا له بذلك و قضينا على السارق بالضمان، فان كانت العين قائمة ردها و ان كانت تالفة رد بدلها و لم يقطع لأن هذه البينة ثبت بها الغرم دون الحد فاستوفينا بها ما يثبت بها.
إذا سرق عينا يقطع في مثلها و قطع
، فان كانت العين قائمة ردها بلا خلاف و ان كانت تالفة غرمها عندنا و قال قوم لا غرم عليه إذا قطع.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 43