اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 309
هذا إذا استلحق من يلحق بغيره، فأما إن استلحق من يلحق به و هو أن يستلحق ولدا فقال هذا ابني قال قوم لا يثبت نسبه، لأن فيه إسقاط إرث مولاه بالولاء كالأخ و قال آخرون يثبت نسبه و يسقط إرث مولاه بالولاء و يرثه ابنه بالبنوة، و الفصل بينه و بين الأخ أن به ضرورة إلى استلحاق الولد، لأن نسبه منه لا يثبت بغيره و ليس كذلك الأخ لأن نسبه قد يثبت بدعوة غيره، و هو الأب و لانه لما ملك أن يستحدث ولدا ملك أن يستلحق ولدا و ليس كذلك الأخ لأنه لما لم يملك أن يستحدث أخا لم يملك أن يستلحق أخا و الذي يقتضيه مذهبنا أنه يقبل قوله في الموضعين، و يثبت النسب لعموم ما رووه من أمر الحميل.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 309