responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 304

أن يكون له يد أمس فكانت يد المقر له قائمة غير منازع فيها أمس فيرد الشيء إليها حتى يعلم كيف زال عنها.

هذا إذا كان الإقرار له باليد أمس فأما إن كان الإقرار له بالملك أمس، فقال كان هذا العبد الذي في يدي ملكك أمس، لزمه الإقرار، و ينتزع العبد من يديه، و يدفع إلى المقر له به، و الفصل بين الإقرار بالملك و بين البينة بالملك بالأمس قد مضى بين الإقرار باليد و بين البينة باليد، و بقي الكلام في الفصل بين الإقرار باليد و بين الإقرار بالملك، حيث قلنا يلزم إقراره بالملك و في الإقرار باليد على وجهين.

و الفصل بينهما أن الإقرار باليد إثبات يد له عليه بالأمس، و اليد على الشيء ينقسم إلى الملك و إلى غيره، كيد وديعة أو عارية أو إجارة أو غصب، فإذا كانت اليد منقسمة و يد المدعى عليه قائمة الآن عليه، فلا يزيل يد المشاهدة على الملك بيد ماضية منقسمة، فلهذا يسقط اليد بالأمس، لأنه إذا اعترف أنه كان ملكا له أمس لم ينقسم الملك إلى غيره، و يده الآن قائمة، و اليد منقسمة، فيحكم أنه ملكه أمس و أنه لم يزل فلا يسقط ملك أمس بيد قائمة الآن فيقسم الآن الى ملك و غير ملك فبان الفصل بينهما.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست