responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 302

و إن قال عمرو أقمت بها بينة و أقام زيد بها بينة، و كانت بينتي عادلة و بينة زيد فاسقة، فردها بالفسق، و قضى بها لي عليه، و قد أعاد زيد تلك الشهادة لم يتغير ينقض الحكم ههنا، لأنه قد حكم بها لعمرو بالبينة العادلة، و قد أعاد زيد شهادة الفاسق، و الفاسق إذا ردت شهادته في مكان و في قضية ثم عدل و شهد و أعاد تلك الشهادة لم يقبل منه للتهمة كذلك ههنا.

و إن بان للحاكم أن زيدا أقام البينة العادلة بما في يده و عمرو أقام بما في يد زيد فقضى بها لعمرو على زيد، لأنه كان يذهب مذهب من يحكم لليد الخارجة لم ينقض حكمه بها لعمرو عندنا لأنه هو الحق، و عند بعضهم لأنها مسئلة اجتهاد، و ما نفذ الحكم فيه بالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

و إن بان للحاكم الثاني أن الأول سمع بينة عمرو فلما أتاه زيد بالبينة، قال له الحاكم لا أسمع بينتك لأني قد سمعت بينة عمرو بها، فإذا سمعت البينة لأحد الخصمين لم أسمع من الآخر بينة، فقضى لعمرو على هذا الترتيب، نقض حكمه بها لعمرو، لانه خالف الإجماع لأن أحدا لا يقول أنا لا أسمع البينة من كل واحد من المتداعيين.

فان كانت بحالها فلم يعلم الثاني على أى وجه حكم الأول بها لعمرو على الفصل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، قال بعضهم: ينقض حكمه لأنه يحتمل ما يوجب نقض الحكم، و قال آخرون لا ينقض حكمه، و هو الأقوى لأنه إذا ثبت عند الثاني أن الأول حكم بها لعمرو على زيد، فالظاهر أنه على الصحة حتى يعلم غيره فلا ينقض حكمه بأمر محتمل.

ادعى زيد عبدا في يد خالد فأنكر فأقام البينة به و قضى الحاكم له به

، فقدم عمرو فأقام البينة أن العبد له فقد حصل لزيد بينة فيما سلف، و بينة لعمرو في الحال، فهل يتعارضان أو يحتاج زيد إلى إعادة بينته لتعارضها، فمن قال بينة قديم الملك اولى، قال؟ فقد تعارضتا و لا يحتاج زيد إلى إعادة بينته لأنا إذا قلنا قديم الملك أولى، حكمنا بأن الملك له في الحال، و لم يزل كذلك منذ سنة، و قد

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست