responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 290

و عندهم بلا شرط، و قد يسبى صغيرا فيقدم والده مسلما فيستلحقه، اللهم إلا أن يكون المدعى عربيا فإنه لا يسترق عند بعضهم العربي، فعلى هذا تزال عنه يد مولاه و يتسلمه أبوه.

فإن كان مجهول النسب بالغا فادعاه رجل مملوكا، فإن أجابه إلى ما ادعاه و أقر بذلك له، حكم بأنه مملوكه، و ان أنكر ذلك، فالقول قوله، لأن الأصل الحرية، فإن تنازعه نفسان فادعى كل واحد منهما أنه عبده، و أقاما بذلك بينة فهما متعارضتان، فإن أقر هذا المتنازع فيه لأحدهما بما يدعيه، و قال أنا مملوك هذا، لم يقدم بينته باعترافه، لأنه لا يد له على نفسه، لأنه إن كان حرا لم يصح إقراره بالعبودية، و إن كان مملوكا فلا يد له على نفسه.

فاما إن كان مميزا عاقلا لكنه غير بالغ، فادعاه رجل مملوكا و أنكر الصبي ذلك، و امتنع، و لم نعرف سبب يد المدعى، غير أننا رأيناهما الآن يتنازعان ذلك، قال قوم لا يقضى له به، لأنه يعرب عن نفسه كالبالغ، و منهم من قال يقضى له به، لأنه لا حكم لكلامه، كالطفل الذي لا يتكلم، و الأول أقوى عندنا لأن الأصل الحرية.

إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها لنفسه

، فتنازع فيها نفسان فقال أحدهما كلها لي، و أقام بذلك بينة، و قال الآخر نصفها لي و أقام بذلك بينة، خلص لمن له البينة بكلها نصفها، لأن له بذلك بينة، و لا يدعيه أحد، و تعارضت البينتان في النصف الآخر، فاما أن يسقطا أو يستعملا.

فمن قال يسقطان، فكأنه لا بينة لواحد منهما في ذلك، و لكن البينة التي شهدت له بالكل قد سقطت في النصف، و قال قوم يسقط في النصف الآخر كما لو شهدت به، فردت للتهمة في نصفه، فإنه يرد في النصف الآخر، و قال آخرون لا يرد و هو الصحيح عندنا، لأن الشهادة ما ردت ههنا للتهمة، و إنما سقطت للتعارض، و هذا لا يسقطها لأنا إذا قلنا يستعملان قسمنا بينهما فأعطينا كل واحد منهما نصف ما شهدت له به، فلا يقال يسقط البينة لأنا لم نقبلها في الكل مع أنا قد بينا فيما تقدم أن الشهادة إذا ردت في البعض للتهمة لم ترد في البعض الذي لا تهمة فيه عندنا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست