responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 280

المتنازع فيه مال.

إذا تنازعا دابة فقال أحدهما ملكي و أطلق و أقام بها بينة و قال الآخر ملكي

نتجتها و أقام بذلك بينة، منهم من قال على قولين كقديم الملك أحدهما بينة النتاج أولى و هو مروي في أحاديثنا، و الثاني هما سواء.

و هكذا كل ملك تنازعاه فادعاه أحدهما مطلقا و ادعاه الآخر مضافا إلى سببه مثل أن قال: هذه الدار لي، و قال الآخر اشتريتها، أو قال أحدهما هذا الثوب لي، و قال الآخر بل لي نسجته في ملكي، أو هذا العبد لي و قال الآخر بل لي غنمته أو ورثته الباب واحد، و الكل كالنتاج، و النتاج أولى و أقوى من قديم الملك، لأن من شهد بالنتاج نفى أن يكون ملكا قبله لأحد، و من شهد بقديم الملك لم يشهد بنفي الملك قبله عن غيره، فكان أقوى.

هذا كله إذا كانت في يد ثالث و أما إن كانت الدار في يد أحدهما و أقام أحدهما بقديم الملك و الآخر بحديثه، نظرت فان كانت الدار في يدي من شهدت له بقديم الملك، فالدار له، لأن معه ترجيحين بينة قديمة و يدا.

و إن كانت في يد حديث الملك، قال قوم لصاحب اليد، و لا أنظر إلى قديم الملك و حديثه، و قال آخرون قديم الملك أولى من اليد، و هو الذي يدل عليه أخبارنا لأن البينة أقوى من اليد و كذلك ما رجح بالبينة أقوى مما رجح باليد، و لأن صاحب اليد مدعى عليه، و المدعى من له البينة بقديم الملك فكان أولى للخبر.

و من قال اليد أولى، قال: لأن البينة بقديم الملك لم يسقط بها اليد، كرجل ادعى دارا في يد رجل و أقام البينة أنها كانت له أمس لم يزل اليد بها، كذلك ههنا و قال بعضهم صاحب اليد أولى و إن وافق في أن بينة الخارج أولى، لأنه قال لا أقبل بينة الداخل إذا لم تفد إلا ما يفيد يده، و هذه قد أفادت أكثر مما يفيده و هو إثبات الملك له منذ شهر، و اليد لا يفعل ذلك.

بايع و مشتريان إذا تنازعا دارا

فقال أحدهما هذه الدار لي اشتريتها من خالد

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست