responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 270

إذا تنازعا دارا في يدي رجل فادعى أحدهما

فقال هذه الدار غصبتنى عليها و أقام البينة بذلك و قال الآخر الدار لي أقر لي بها و أقام البينة بذلك، حكمنا بها للمغصوب منه لأنها شهدت له بالملك، و أن الدار في يده غصب، و التي شهدت على الإقرار بها كان إقراره بدار مغصوبة، فلا ينفذ إقراره فيها فيدفع الدار إلى المغصوب منه و لا يغرم المدعى عليه شيئا للذي شهد له بالإقرار، لأنه ما حال بينه و بينها، و إنما حالت البينة بينه و بين الدار، فلأجل ذلك لم يلزمه شيء.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست