اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 270
إذا تنازعا دارا في يدي رجل فادعى أحدهما
فقال هذه الدار غصبتنى عليها و أقام البينة بذلك و قال الآخر الدار لي أقر لي بها و أقام البينة بذلك، حكمنا بها للمغصوب منه لأنها شهدت له بالملك، و أن الدار في يده غصب، و التي شهدت على الإقرار بها كان إقراره بدار مغصوبة، فلا ينفذ إقراره فيها فيدفع الدار إلى المغصوب منه و لا يغرم المدعى عليه شيئا للذي شهد له بالإقرار، لأنه ما حال بينه و بينها، و إنما حالت البينة بينه و بين الدار، فلأجل ذلك لم يلزمه شيء.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 270