responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 27

قال قوم لا قطع على واحد منهما، و قال آخرون عليهما القطع، لأنهما اشتركا في النقب و الإخراج معا، فكانا كالواحد المنفرد بذلك، بدليل أنهما لو نقبا معا و دخلا فأخرجا معا كان عليهما الحد كالواحد، و لأنا لو قلنا لا قطع كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسرقة، لأنه لا يشاء شيئا إلا شارك غيره فسرقا هكذا فلا قطع، و الأول أصح لأن كل واحد منهما لم يخرجه من كمال الحرز، فهو كما لو وضعه الداخل في بعض النقب، و اجتاز مجتاز فأخذه من النقب فإنه لا قطع على واحد منهما.

فأما إن نقب أحدهما و دخل الآخر فأخرج نصابا، منهم من قال لا قطع عليهما و هو الأصح، و قال قوم عليهما القطع.

إذا نقب واحد وحده فدخل الحرز فأخذ المتاع فرمى به من جوف الحرز إلى خارج الحرز أو رمى به من فوق الحرز أو شده بحبل ثم خرج عن الحرز فجره و أخرجه أو أدخل خشبة معوجة من خارج الحرز فأخرج المتاع فعليه القطع في كل هذا لأنه أخرجه من الحرز و إن كان بآلة.

فإن كان في الحرز ماء يجرى فجعله في الماء فخرج مع الماء، فعليه القطع لأنه قد أخرجه بآلة فهو كما لو رمى به، و إن كان معه دابة فوضع المتاع عليها و ساقها أو قادها فأخرجها فعليه القطع لأنه أخرجه بآلة، فإن وضعه على الدابة فسارت بنفسها من غير أن يسوقها و لا يقودها قال قوم لا قطع و قال آخرون عليه القطع و هو الأقوى، لأنها خرجت بفعله و هو نقل المتاع عليها، و من قال لا قطع قال لأن للدابة قصدا و إرادة و اختيارا فإذا خرجت كان خروجها بغير فعله فلا قطع، و هذا كما يقول إذا فتح قفصا عن طائر فإن هيجه حتى طار فعليه الضمان، و ان طار بنفسه عقيب الفتح من غير تهييج فعلى قولين كذلك هيهنا.

و إن كان في الحرز ماء راكد فجعل المتاع فيه فانفجر و خرج الماء فخرج المتاع معه، قال قوم عليه القطع لأنه بسبب كان منه، و قال آخرون لا قطع لانه خرج بغير قصده، فهو كالدابة سواء، و هو الأقوى في نفسي.

فأما إن أخذه فرمى به إلى خارج الحرز فطيرته الريح و إعانته حتى خرج

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست