responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 265

يحلف و هو مبني على حكم القرعة فمنهم من قال يقدم بينته بالقرعة، و يحكم له بالبينة، فعلى هذا لا يمين، لأن الحكم بالبينة، و قال آخرون يرجح قوله بالقرعة لأنا قدمنا بينته بالقرعة فكانت القرعة كانفراده باليد، متى تنازعا شيئا يد أحدهما عليه، كان القول قول صاحب اليد مع يمينه، فكذلك صاحب القرعة، فعلى هذا يحلف أن بينتي لصادقة فيما شهدت لي به.

و أما القسم الرابع و هو إذا كانتا بتاريخين مختلفين شهدت إحداهما أن العقد مع غروب الشمس من آخر شعبان، و شهد الآخر أن العقد مع غروب الشمس من أول ليلة من رمضان فلا تعارض ههنا، فان تقدمت بينة المكترى فقد صح العقد على كلها، و عليه الأجرة المسماة، فإن شهدت بينة المكري أنه إكراه هذا البيت منها بعد ذلك، كان العقد الثاني باطلا على البيت، لأنه قد اكتراه مع الدار هذا الشهر، فلا يصح أن يكتريه وحده هذا الشهر، فبطل الثاني و صح الأول.

و إن كان السابق العقد على البيت صح و إذا اكترى الدار كلها بعد هذا كان العقد الثاني على البيت باطلا و فيما بقي من الدار يكون صحيحا عندنا و عند قوم، و قال قوم يبطل فيما بقي متنازعا مبنيا على تفريق الصفقة.

إذا ادعى دارا في يدي رجل فقال المدعى عليه ليست بملك لي

، و إنما هي لفلان فلم يخل فلان من أحد أمرين إما أن يكون مجهولا أو معروفا، فان كان معروفا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون حاضرا أو غائبا فإن كان حاضرا لم يخل الحاضر المقر له من أحد أمرين إما أن يقبل الإقرار أو يرده، فان قبله فقال: صدق الدار لي و ملكي، حكمنا له بالملك، لأنه قد أقر له بها من هي في يده و الظاهر أن ما في يده ملكه و إقراره في ملكه نافذ صحيح.

فإذا حكمنا بها للمقر له، قلنا للمدعى، قد دارت خصومتك إليه، فلا يخلو المدعى من أحد أمرين إما أن يكون معه بينة أو لا بينة له، فان كانت له بينة بأن الدار له، حكمنا بها له، لأن بينته أولى من يد المدعى عليه، و إن لم يكن معه بينة فالقول قوله مع يمينه، لأن الظاهر أن ما في يده ملكه، فان لم يحلف و نكل

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست