responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 259

إنه يرجح به الشاهدان.

و أما إن كان لأحدهما شاهدان و للآخر شاهد واحد، و قال أحلف مع شاهدي و اساويه قال قوم يساويه، و قال آخرون لا يساويه، و هو الأصح عندنا، و هكذا لو كان مع أحدهما شاهد و امرأتان، و مع الآخر شاهد، و قال أحلف مع شاهدي الباب واحد، عندنا يرجح الشاهدان، و الشاهد و المرأتان على الشاهد و اليمين، و قال قوم لا يرجح.

إذا شهد له بما يدعيه شاهدان

فقال المشهود عليه: أحلفوه لي مع شاهديه، لم يحلفه عندنا و عند الأكثر، و فيه خلاف، فان كانت بحالها فشهد له شاهدان بالحق فقال المشهود عليه صدقا، غير أنى ملكت ذلك منه أو قال أبرأني منه أو قضيته إياه حلفناه له، لأن هذه دعوى اخرى، و هو أنه يدعى أنه بريء من الحق، فيكون القول قول المدعى عليه.

هذا كله إذا كان المشهود عليه ممن يعبر عن نفسه، فأما إن كان ممن لا يعبر عن نفسه كالصبي و الغائب و الميت، فانا نستحلفه مع شاهديه، لأنه لو عبر عن نفسه أمكن أن يذكر ما يجب به اليمين على المشهود له، فلهذا حلفناه احتياطا.

لا تصح الدعوى إلا معلومة في سائر الحقوق إلا الوصية

، فإنه يصح أن يدعى مجهولة، فيقول أوصى لي بخاتم أو بثوب أو عبد أو بمال، لأنه لما صح أن يوصى بمجهول، و يقبل و يملك المجهول، صح له أن يدعيها مجهولة، و يفارق سائر الحقوق لأنه لما لم يصح العقد على مجهول و لا يملك المجهول لم يصح الدعوى مجهولة.

فإذا ثبت أن الدعوى فيما عدا الوصية لا تصح إلا معلومة فإذا ادعى معلوما فهل يفتقر إلى الكشف بعد هذا أم لا؟ ينقسم ثلثة أقسام ما لا يفتقر إلى كشف، و ما لا بد فيه من كشف، و ما اختلف فيه.

فأما ما لا يفتقر إلى كشف فالاملاك المطلقة، مثل أن يدعى الدين و العين مثل الدابة و الدار و العبد و الثوب، فإذا قال لي كذا و كذا، سمعناها و لم يكلفه الحاكم أن يكشف عن أسباب الملك، لأن جهات الملك و أسبابه تكثر و تتسع من الإرث

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست