responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 258

و مذهبنا الذي يدل عليه أخبارنا ما ذكرناه في النهاية، و هو أنه إذا شهدا بالملك المطلق و يد أحدهما عليها، حكم لمن هو في يده لليد، و كذلك إن شهدا بالملك المقيد لكل واحد منهما، و يد أحدهما عليها، حكم لمن هو في يده، و قد روى أنه يحكم لليد الخارجة و إن كانت أيديهما عليها فهو بينهما نصفان و إن كانت أيدهما خارجتين أقرع بينهما فمن خرج اسمه حكم له به مع يمينه، و إن كانت الشهادة بالملك مطلقا و إن كان مقيدا قسم بينهما نصفين، و إن كان لأحدهما بالملك المطلق و للآخر بالملك المقيد حكم للذي شهدا له بالمقيد.

فإذا ثبت أن بينة الداخل يسمع في الجملة، فالكلام فيه كيف يسمع؟

أما بينة الخارج فإذا شهدت بالملك المطلق سمعت، و إن شهدت بالملك المضاف إلى سببه فأولى أن يقبل، و أما بينة الداخل، فان كانت بالملك المضاف إلى سببه، قبلناها، و إن كانت بالملك المطلق، قال قوم لا يسمعها، و قال آخرون مسموعة، و الأول مذهبنا، لانه يجوز أن يكون شهدت بالملك لأجل اليد، و اليد قد زالت ببينة المدعي.

فإذا تقرر هذا، فكل موضع سمعنا بينة الداخل، قضينا للداخل بلا خلاف قال قوم يستحلف مع ذلك، و قال آخرون: لا يستحلف، و هو الأقوى و أصل ذلك تعارض البينتين، فان منهم من قال يسقطان و منهم من قال يستعملان.

فمن قال يسقطان لم يحكم له إلا باليمين، لأنهما إذا تعارضتا سقطتا فيكونان كأنه لا بينة لواحد منهما و لأحدهما اليد، فكان القول قوله مع يمينه، و من قال يستعملان فلا شيء عليه، لأنا نقضي له بالبينة، و ذلك لأنهما تعارضتا و انفرد أحدهما باليد، فقدمناها على بينة الخارج باليد، فقضينا له بها، فلهذا قلنا لا شيء عليه.

فأما إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها، و أقام أحدهما شاهدين و الآخر أربعة شهود، روى أصحابنا أنه يرجح بكثرة الشهود و التفاضل في العدالة فيقدم، و قال قوم لا ترجيح بالعدد و لا بالتفاضل في العدالة، و أما إن كان لأحدهما شاهدان و للآخر شاهد و امرأتان، فلا ترجيح عندنا و عند الأكثر، و قال من وافقنا في الاولى

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست