responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 245

شهادته، لانه محتاج، و ليس فيه سقوط مروة، فإن كان طول عمرة أو أكثره يسئل الناس و هو غنى بغير ضرورة و لا معنى من المعاني، و يشكو الحاجة و يأخذ، ردت شهادته لأنه أكثر الكذب و أخذ حراما، و لو كان هذا منه دفعات ردت شهادته.

فاما إذا اعطى من غير مسئلة نظرت، فان كان صدقة تطوع حلت له غنيا كان أو فقيرا فلا ترد شهادته، لأنه أخذ حلالا، و إن كانت صدقة فرض فان كان فقيرا و أخذ قدر ما يجوز له الأخذ لم ترد شهادته، و إن كان غنيا فان كان جاهلا بتحريمها:

مثل أن كان قريب عهد بالإسلام أو من جفاة العرب، لم ترد شهادته، لانه لم يقدم على معصية مع العلم بها، و إن كان عالما ردت شهادته، لأنه أخذ مالا يحل له، فهو كالغاصب.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست