اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 242
إذا شهد شاهدان على إقراره بألف، و شهد آخر بألف، و شهد آخر بألف و خمسمائة
، يثبت له ألف بشاهدين و خمسمائة بشاهد واحد، يحلف معه و يستحق.
فإن كانت بحالها و كان مكان كل شاهد شاهدان، ثبت له ألف بأربعة شهود، و خمسمائة: بشاهدين، فان كانت في البيع، فان شهد شاهد أنه باعه هذا العبد بألف، و شهد آخر أنه باعه بألفين في زمان واحد، لم يثبت عقد واحد بشاهدين، لأن العقد الواحد في زمان واحد لا ينعقد بثمنين مختلفين، و له أن يحلف مع أيهما شاء.
و إن كانت بحالها، و كان مكان كل شاهد شاهدان: شهد اثنان أنه باعه بألف، و شهد آخران أنه باعه بعينه في ذلك الوقت بألفين، تعارضتا و سقطتا عندهم، و عندنا استعملت القرعة، لأنه لا يصح أن يعقد عقدان في زمان واحد.
هذا إذا كانت بينة ببيع واحد فاما إن شهد شاهد أنه باعه عبدا أسود بألف و و شهد آخر أنه باعه عبدا أبيض بألفين، فهما بيعان يحلف مع كل واحد منهما، و يستحق إن ادعاهما، و إن لم يدع إلا واحدا حلف و استحق.
و إن كان مكان كل شاهد شاهدان، ثبت له بيعان كل بيع بشاهدين، و لا حاجة إلى اليمين.
إذا شهد شاهدان أحدهما أنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار، و شهد الآخر أنه سرق ذلك الثوب بعينه، و قيمته ربع دينار
ثبت ثمن الدينار بشاهدين، لأن الذي أثبت الثمن عرفه و شهد به، و الذي أثبت الربع شهد مع الأول بالثمن و انفرد بزيادة ثمن آخر، فثبت ثمن بشهادتهما و ثمن آخر بشاهد واحد، و يحلف معه و يستحق.
فان شهد اثنان أنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار، و شهد آخران أنه سرق ذلك الثوب بعينه و قيمته ربع دينار، ثبت الثمن بشهادة أربعة، و سقط الثمن الآخر، و قال قوم يثبت عليه ربع دينار و هو الأقوى عندي، فمذهب الأول: أن يأخذ أبدا بالأقل، و الآخر بالزائد.
إن شهد شاهدان أنه قذف فلانا بكرة، و شهد آخران أنه قذفه عشية
أو شهد
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 242