responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 217

فصل فيمن تقبل شهادته و من لا تقبل

لا يجوز للحاكم أن يقبل إلا شهادة العدول

، فأما من ليس بعدل فلا تقبل شهادته لقوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» و العدالة في اللغة أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساويا و أما في الشريعة هو من كان عدلا في دينه عدلا في مروته عدلا في أحكامه.

فالعدل في الدين أن يكون مسلما و لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق

، و في المروة أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروة مثل الأكل في الطرقات و مد الرجل بين الناس، و لبس الثياب المصبغة و ثياب النساء و ما أشبه ذلك، و العدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا عندنا، و عندهم أن يكون حرا، فإما الصبي و المجنون فأحكامهم ناقصة فليسوا بعدول بلا خلاف، و العبد كذلك عندهم، و عندنا رقة لا يؤثر في عدالته.

فإذا ثبت هذا فمن كان عدلا في جميع ذلك قبلت شهادته، و من لم يكن عدلا لم يقبل ذلك، فان ارتكب شيئا من الكبائر، و هي الشرك و القتل و الزنا و اللواط و الغصب و السرقة و شرب الخمر و القذف و ما أشبه ذلك، فإذا فعل واحدة من هذه الأشياء سقطت شهادته، فأما إن كان مجتنبا للكبائر مواقعا للصغائر فإنه يعتبر الأغلب من حاله، فان كان الأغلب من حاله مجانبته للمعاصي، و كان يواقع ذلك نادرا قبلت شهادته، و إن كان الأغلب مواقعته للمعاصي و اجتنابه لذلك نادرا لم تقبل شهادته، و إنما اعتبرنا الأغلب في الصغائر لأنا لو قلنا إنه لا تقبل شهادة من أوقع اليسير من الصغائر، أدى ذلك إلى أن لا يقبل شهادة أحد لأنه لا أحد ينفك من مواقعة بعض المعاصي.

فأما أهل الصنائع الدنية كالحارس و الحجام و الزبال و القيم و ما أشبه ذلك فإذا كانوا عدولا في أديانهم، قال قوم: لا تقبل شهادتهم، لأن من استجاز لنفسه هذه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست