responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 212

فصل في النكول عن اليمين

من ادعى مالا أو غيره و لا بينة له فتوجهت اليمين على المدعى عليه، فنكل عنها

، فإنه لا يحكم عليه بالنكول، بل يلزم اليمين المدعى فيحلف و يحكم له بما ادعاه و به قال جماعة.

و قال بعضهم إن كان ذلك فيما يحكم فيه بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين يرد فيه اليمين على المدعى و ما لا يحكم بذلك فيه، لا يرد اليمين، بل يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يعترف.

و قال قوم إن كان ذلك في المال كرر على المدعى عليه ثلاثا ثم يحكم عليه بالمال، و إن كان من القصاص لا يحكم عليه بالنكول، بل يحبس حتى يقر أو يحلف.

و قال بعضهم يحكم عليه بالدية دون القود، و إن كان ذلك في النكاح و النسب فإنه لا يستحلف في هذه الحقوق فان كان معه بينة حكم له، و إن لم يكن معه بينة سقطت المطالبة، و قد قلنا إن مذهبنا الأول.

ذكر بعضهم أن خمس مسائل يحكم فيها بالنكول

الأولة إذا كان للرجل مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكوته، فقال قد بعته و انقطع حوله، ثم اشتريت و استأنفت الحول فيه و لم يحل الحول بعد، فالقول قوله مع يمينه، فان حلف فلا شيء عليه، و إن لم يحلف يحكم بنكوله و الزم الزكاة، و عندنا أن القول قوله و لا يمين عليه و لا يحكم بنكوله.

الثانية إذا كان له مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكوته فقال قد دفعت الزكاة الى ساع غيرك، فالقول قوله مع يمينه: فان حلف فلا شيء عليه و إن لم يحلف لزمته الزكاة و حكم بنكوله، و عندنا أن هذه مثل الاولى و القول قوله و لا يمين عليه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست